عشرة معلومات عن قانون المخدرات الجديد
تقرير الاعلامى / وائل شعبان
أحال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الشئون الصحية ، يوم الخميس 14 مارس 2019
التعديل يهدف إلى التصدى لمشكلة انتشار المخدرات بجميع صورها ، لاسيما غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى .
– يهدف القانون على غلق الثغرة التى يستغلها تجار الكيف فى جلب مركبات جديدة غير التى تم إدراجها بجدول المخدرات لتجارة الكيف والمعروف باسم ” الاستروكس والفودو والفلاكا “.
– نص مشروع التعديل على ” أن يعاقب بالاعدام كل من جلب أو صدر جواهز تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
– يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها.
– يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطى.
– يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من المقصود.
– نص التعديل على أنه ” يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى.
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة ألآف جنيه كل من ضبط فى مكان أُعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
– اللجنة التشريعية ولجنة الشئون الصحية ستعدان تقريراً كاملاً حول مشروع تعديلات القانون وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه لإقراره.
جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالشباب والصحة العامة وتنمية المجتمع .